أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوتين قضائيين على قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة كقاضية بالمجلس ، حيث اعتبر هذا القرار مناهضا للشرعية الدستورية التي ترفض التمييز بين المواطنين على أساس الأصل أو الجنس أو النوع، وذهب في عريضة دعواه إلى أن القرار يمثل صورة صارخة من صور التمييز المجافية للدستور فقد جاء قرار الجمعية معارضا لعمل المرأة كقاضية بالمجلس لمجرد أنها امرأة .
وذهب المركز في الدعوتين إلى أن الدستور الدائم 1971 نص في المادة 165 منه على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و دراجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون ، و مؤكدا في المادة 166 منه على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ، و مصرحا في المادة 167 منه على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها و يبين شروط و إجراءات تعيين أعضائها و طريقة نقلهم ، و مقررا في المادة 173 منه أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها و يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعى شئونها المشتركة و يبين القانون تشكيله و اختصاصاته و قواعد سير العمل به .
وأكد خالد على أحد رافعي الدعوى ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون فالمادة 167 من الدستور واضحة في كون التعيين يكون بقانون، وقد نص قانون مجلس الدولة في مادته رقم 73 على هذه الشروط حيث جاء بها"
يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة:
1.أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
2.أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
4.ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره
5.أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب
6.ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية
7.ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة"
والبين من هذه الشروط أنها جاءت على سبيل الحصر، وقد خلت تلك البنود من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ( رجلاً ) ، كما لم يرد في هذه المادة أو في غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، إذ أن الجمعية العمومية بذلك القرار تضع شرطا لم يرد في القانون وتنشأ قاعدة تحكمية، مفادها حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة ، دون أن يكون لذلك ركائز في قانون مجلس الدولة ، وهو ما يدخل هذا القرار دائرة عدم المشروعية القانونية ، مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاءه .
وقفة احتجاجية
وفي سياق متصل ، أعلنت نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة عن وقفة احتجاجية غدا الخميس الساعة 12 ظهراً أمام مجلس الدولة بالتعاون مع عدد من المنظمات النسائية، لإعلان رفض قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة بالمناصب القضائية بالمجلس .
وأضافت أبو القمصان في بيان حصلت شبكة الأعلام العربية "محيط" علي نسخة منه أن هذا القرار صادما لاسيما وانه يتناقض مع أسس العدالة والقانون حيث أن القاعدة القانونية كما هو راسخ في الفقه القانوني ( عامة مجردة ) ومن ثم لا يجب أن نخضع تطبيق القانون لاعتبارات الجنس أو اللون أو العرق وهو ما أكدته المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
وتري أن إقبال المجلس علي التفكير في طرح القضية للنقاش أهانه لكل مصري و مصرية ويعبر عن ازدواجية المعايير لدي القضاة ويضع ظلالا من الشك علي معايير العدالة المطبقة في مجلس الدولة حيث يخشى المركز من هذه الازدواجية عند تنفيذ القوانين وعدم الثقة في أحكام القضاء .
وتساءلت كيف سيكون موقف القضاة الرافضين لمشاركة المرأة تجاه أي امرأة تتوجه للمجلس طلبا للإنصاف والمساواة في تولي منصب عام في جهات أخري ، ففي الوقت الذي طالب فيه القضاة باستقلال السلطة القضائية استنادا إلي الدستور المصري والاتفاقيات الدولية يصر علي التمييز ضد المرأة مخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية .
وقد قضت الجمعية العمومية لمستشاري "مجلس الدولة" بعدم الموافقة على مقترح بتعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، وذلك بأغلبية ساحقة.
وذهب المركز في الدعوتين إلى أن الدستور الدائم 1971 نص في المادة 165 منه على أن السلطة القضائية مستقلة و تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها و دراجاتها و تصدر أحكامها وفق القانون ، و مؤكدا في المادة 166 منه على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة ، و مصرحا في المادة 167 منه على أن يحدد القانون الهيئات القضائية و اختصاصاتها و ينظم طريقة تشكيلها و يبين شروط و إجراءات تعيين أعضائها و طريقة نقلهم ، و مقررا في المادة 173 منه أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها و يشكل مجلس يضم رؤساء الهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية يرعى شئونها المشتركة و يبين القانون تشكيله و اختصاصاته و قواعد سير العمل به .
وأكد خالد على أحد رافعي الدعوى ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن حدود سلطة الجمعية العمومية لمجلس الدولة لا تتجاوز الدستور والقانون فالمادة 167 من الدستور واضحة في كون التعيين يكون بقانون، وقد نص قانون مجلس الدولة في مادته رقم 73 على هذه الشروط حيث جاء بها"
يشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الدولة:
1.أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
2.أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح في الحالة الأخيرة في امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3.أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
4.ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره
5.أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين في وظيفة مندوب
6.ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا بمن تنتمي بجنسيتها إلى إحدى البلاد العربية
7.ألا تقل سن من يعين مستشارا بالمحاكم عن ثمان وثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين عضوا بالمحاكم الإدارية والتأديبية عن ثلاثين سنة ولا تقل سن من يعين مندوبا مساعدا عن تسع عشرة سنة"
والبين من هذه الشروط أنها جاءت على سبيل الحصر، وقد خلت تلك البنود من شرط أن يكون المتقدم لشغل إحدى الوظائف القضائية بمجلس الدولة ( رجلاً ) ، كما لم يرد في هذه المادة أو في غيرها من المواد ما يفيد حظر شغل الوظائف القضائية بالمجلس على النساء، إذ أن الجمعية العمومية بذلك القرار تضع شرطا لم يرد في القانون وتنشأ قاعدة تحكمية، مفادها حرمان المرأة من شغل الوظائف القضائية بمجلس الدولة ، دون أن يكون لذلك ركائز في قانون مجلس الدولة ، وهو ما يدخل هذا القرار دائرة عدم المشروعية القانونية ، مما يستوجب وقف تنفيذه وإلغاءه .
وقفة احتجاجية
وفي سياق متصل ، أعلنت نهاد أبو القمصان مدير المركز المصري لحقوق المرأة عن وقفة احتجاجية غدا الخميس الساعة 12 ظهراً أمام مجلس الدولة بالتعاون مع عدد من المنظمات النسائية، لإعلان رفض قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة بالمناصب القضائية بالمجلس .
وأضافت أبو القمصان في بيان حصلت شبكة الأعلام العربية "محيط" علي نسخة منه أن هذا القرار صادما لاسيما وانه يتناقض مع أسس العدالة والقانون حيث أن القاعدة القانونية كما هو راسخ في الفقه القانوني ( عامة مجردة ) ومن ثم لا يجب أن نخضع تطبيق القانون لاعتبارات الجنس أو اللون أو العرق وهو ما أكدته المادة 40 من الدستور التي تنص علي أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".
وتري أن إقبال المجلس علي التفكير في طرح القضية للنقاش أهانه لكل مصري و مصرية ويعبر عن ازدواجية المعايير لدي القضاة ويضع ظلالا من الشك علي معايير العدالة المطبقة في مجلس الدولة حيث يخشى المركز من هذه الازدواجية عند تنفيذ القوانين وعدم الثقة في أحكام القضاء .
وتساءلت كيف سيكون موقف القضاة الرافضين لمشاركة المرأة تجاه أي امرأة تتوجه للمجلس طلبا للإنصاف والمساواة في تولي منصب عام في جهات أخري ، ففي الوقت الذي طالب فيه القضاة باستقلال السلطة القضائية استنادا إلي الدستور المصري والاتفاقيات الدولية يصر علي التمييز ضد المرأة مخالفا للدستور والاتفاقيات الدولية .
وقد قضت الجمعية العمومية لمستشاري "مجلس الدولة" بعدم الموافقة على مقترح بتعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، وذلك بأغلبية ساحقة.


ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق